مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف المفتشون العماليون للشبيبة والرياضة في دائرتهم ، بالسهر على تطبيق التوجيهات الادارية لوزير الشبيبة والرياضة . ويعتبرون مسؤولين عن التسيير الاداري والبيداغوجي والتقني للمؤسسات والمعاهد والمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة • وهم ملزمون باتخاذ مقر العمالة مركزا لهم