مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف المستشارون الرياضيون ، تحت سلطة مدير التربية البدنية والرياضية :
- اما بالمراقبة البيداغوجية لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، واما بالتكوين الاختصاصي في شعبة رياضية أو أكثر ، أو بالاشراف على الفترات التدريبية الرياضية ، ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم ليشاركوا في أشغال اللجان التقنية الوطنية للرياضة الجامعية الجزائرية والاتحاديات الرياضية .