الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية على الوجه التالي :
من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والحائزين قبل دخولهم للمركز للقسم الأول من البكالوريا أو لشهادة مقبولة معادلتها .
من بين المعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ 3 سنوات والناجحين في اختبارات البروفي العالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية .
تحدد برامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ، والامتحانات الخاصة بالتخرج وبالبروفي العسالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووز الشبيبة والرياضة ويصدر هذا الاخير وينشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين فيها