مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف مديرو المراكز أو مدارس التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تحت مراقبة المفتش العمالي ، بالادارة التقنية والبيداغوجية والادارية الخاصة بمؤسستهم ويمارس مدير و مدارس ومراكز التكوين الوطنية نفس الاختصاصات تحت سلطة الادارة المركزية • 1044 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه