مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفي المؤسسات القائمة بنفس الاختصاص والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى للجمهورية الجزائرية 1047