مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز للمفتشين أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية :
مدير مركز أو مدرسة تكوين تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ، مفتش رئيسي للشبيبة والرياضة