مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المفتش العمالي ، بالنسبة لكل مفتش في الشبيبة والرياضة النطاق الاقليمى لمنطقته الادارية ، ويعين له بنفس الوقت مقر عمله