الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يسوغ بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وفي حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ، أن يجرى توظيف مفتشين في الشبيبة والرياضة في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين :
أ - أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة ب أساتذة الثانويات أو التكميليات أو مدارس تخريج المعلمين المرسمين أو المماثلين لهم من حملة الليسانس في الآداب أو العلوم أو شهادة معادلة ، وممن يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم ، ج مدربي الشبيبة والتربية الشعبية المرسمين والذين يثبتون أقدمية 8 سنوات بهذه الصفة ، -د أساتذة التعليم المتوسط الاختصاصيين أو المعلمين المرسمين والبالغين من العمر 28 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم ، والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو البروفي العالى ، أو دبلوم معادل بالنسبة للتعليم ، والذين ينبتون سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم •