مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف أساتذة التربية البدنية والرياضية تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد الذي يعينون فيه بتعليم - التربية البدنية وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق