الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتش الشبيبة والرياضة تحت سلطة المفتش العمالي - بالمراقبة البيداغوجية والتقنية - والادارية للموظفين العاملين في منطقته الادارية . ويدرس الشؤون المتعلقة باحداث الانشاءات الرياضية والاجتماعية التربوية في منطقته وبنائها واصلاحها ويلزم بالمشاركة في اختيار أماكن تشييد هذه الانشاءات ، وفي ارسال جميع التقارير المتعلقة بحالة ونوع أشغال البناء كلما تقدم تشييدها ، إلى المفتش العمالي • وهو يراقب النظام الادارى والبيداغوجي للمراكز والمؤسسات التابعة لمنطقته ويصادق عليها ، ماعدا مراكز تكوين الاطارات • وهو ينظم لجان الامتحان ويرأسها طبقا للنظام الجاري به العمل • ويكلف بتطبيق التدابير الخاصة بمسائل الشبيبة والرياضة وهو يتولى المراقبة البيداغوجية والتقنية للمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بنشاطات مماثلة للنشاطات الآيلة لوزارة الشبيبة والرياضة .