مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يجوز أن يدرج بقصد التأسيس الأولى لهذا السلك كمفتشين متمرنين في الشبيبة والرياضة ، مفتشو الشبيبة والرياضة الذين يزاولون مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين عينوا من بين الموظفين المرسمين الحائزين للبكالوريا أو البروفى العالى ( النظام القديم ) أو شهادة معادلة وممن يثبتون أقدمية ثماني سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية منها 5 سنوات على الاقل في التعليم