مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه 6 ان التلاميذ | الأساتذة الذين هم في فترة تكوينية بتاريخ أول يناير سنة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1966 والحاملين للقسم الأول من البكالوريا أو شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية يمكن تعيينهم بصفة أساتذة متمرنين في التربية البدنية والرياضية • ويجوز ترسيمهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .