مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة | المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو المراكز الاجتماعية المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وعلى أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم •