مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
لا يجوز أن يتجاوز عدد مفتشى الشبيبة والرياضة المحالين على الاستيداع أو الملحقين 5٪ من الوظائف التابعة للميزانية ...