مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يلزم أساتذة التربية البدنية والرياضية بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 21 ساعة ، منها ثلاث ساعات مخصصة للرياضة الجامعية الجزائرية ، وعند اللزوم ساعتان للجمعيات الرياضية يستفيد أساتذة التربية البدنية والرياضية من العطل المدرسية . بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في لجان الامتحان وفي الاشغال أو التمارين أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة