مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يعين المفتشون الرئيسيون من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين ، وممن يحوزون أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة ، منها ثلاث سنوات على الاقل كمفتشين عماليين ، ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية