مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
ان الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رياضي تحدد ب 45 نقطة •