مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يلزم الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بالحضور اجباريا في التمرينات والنشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة خلال العطل المدرسية