مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يعين مديرو مراكز أو مدارس التكوين من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة وممن سجلوا في قائمة الاهلية .