مرسوم رقم 68-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-37 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية • 160
المادة 4
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر ثلثان على الاقل من أعضائها • المادة ه : تضع اللجنة نظامها الداخلي وتعين من بين أعضائها نائبا للرئيس .
يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار من وزير التجارة .