المادة 2
يرأس اللجنة مدير التجارة الخارجية ..
وهي تتكون من :
- نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية ( الضرائب والجمارك ) ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويعين لهذا الغرض بصفة اسمية :
ممثل للوزارات الاخرى من غير التي أشير اليها أعلاه مع حق المشاركة في التصويت عندما تعرض على اللجنة قضية تعنى تلك الوزارات كل شخص آخر عند ما يبدو للجنة أن التعاون مفيد - لدراسة مسألة معينة وذلك بصوت استشارى