مرسوم رقم 68-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-37 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية • 160
المادة الأولى
تحدث لدى وزير التجارة لجنة وزارية تتكلف بإبداء رأيها للحكومة حول تعديل أو وقف أو اعادة وضع كل أو جزء من الرسوم الجمركية .