مرسوم رقم 68-369
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-369 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لمراقبي السياحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ، العشرة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك •