الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي )
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحانات السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة مقبولة معادلتها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
3 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة في حدود 1/10 من التعيينات الصادرة برسم الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه بطريق الاختيار من بين مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من نفس السنة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه •