الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مفتشو الضمان الاجتماعي على الوجه التالي :
1 - من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة ( القسم الاقتصادي والمالي ) 2-2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة مقبولة معادلتها ، والبالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
- بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للملحقين الاداريين و مفتشى تسيير الاستغلالات المباشرة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .