الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يحق لمفتشى السياحة شغل وظيفة نوعية لمدير عمالي ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور في اختبارات امتحان مهني للمستوى ينظمه بصفة مشتركة | اعلاه وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعين المعنيون في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية بصفة متمرنين اذا نجحوا ، ويمكن أن يرسموا فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه . أما اذا رسبوا فيعاد تصنيفهم في سلك أدنى مباشرة من هذا السلك ، أو يسرحون