الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، يحتفظ بالوظيفتين النوعيتين لمدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية 6 ومفتش فرعى للعمل والشؤون الاجتماعية ، لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة ه: يكون تحت السلطة المباشرة للمدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية والمصالح الاختصاصية ذات الصبغة العمالية والمصالح الادارية للمديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية .
ويمكن أن تربط مصالح العمل والشؤون الاجتماعية بمديرية عمالة أخرى ، وذلك بصفة استثنائية وفي بعض العمالات التي تحدد قائمة بها بموجب قرار وزاري