الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر مراقبو فرع « العمل واليد العاملة المعاونين المباشرين لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ويوضعون تحت سلطتهم ويساعدونهم في جميع الميادين التابعة لاختصاصهم ويكلفون على وجه الخصوص بجميع المهام والتحقيقات والمراجعات المتعلقة بشروط الاستخدام ، وحماية العمال حين ممارسة مهنتهم ويمكن تعيين البعض منهم للاشراف على مصالح اليد العاملة ، وتسييرها ويمارس الاختصاصات مراقبو المسندة العمل لمراقبى واليد القوانين العاملة علاوة على ذلك الاجتماعية الخاصة بالفلاحة وذلك طبقا للمرسوم رقم 67 60 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس - سنة 1967 ان سلطات مراقبي العمل واليد العاملة مطابقة لسلطات المفتشين . ولهم على الاخص حق الدخول الى المؤسسات الخاضعة لمراقبة المصلحة ، ويمكنهم على غرار المفتشين استحضار السجلات والمستندات المنصوص عليها في النظام .
الجارى به العمل . ولهم بالتالى صفة اثبات وضبط المخالفات يتعين على مراقبي العمل واليد العاملة عدم كشف أسرار المصنع ، وبصفة عامة خطط الاستغلال التي يقفون عليها حين ممارسة وظائفهم ان مخالفة هذا الالتزام تستوجب العقوبة المفروضة في أحكام قانون العقوبات على افشاء سر المهنة