الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الموظفون الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ 3 أعوام على الاقل ، أو وظائف مفتشى العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل ، والحائزون اما للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واما لشهادة مدرسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات على الاقل ، أو لشهادة معادلة ، وذلك فيما اذا نجحوا لمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :