مرسوم رقم 68-365
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388) الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 20 أعلاه والناجحون في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري (القسم الاجتماعي) والقائمون بوظائفهم في التاريخ المذكور ، وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ،