الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفة متمرن ، المراقبون المرسمون المكملون 10 سنوات من الخدمة العمومية على الاقل ، والممارسون لوظيفة مفتش للعمل واليد العاملة منذ عامين بتاريخ أول يناير سنة 1967 • 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويمكن كذلك أن يدرج في السلك بنفس الصفة ، المراقبون المكملون بتاريخ نشر هذا المرسوم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والممارسون لهذا التاريخ وظيفة مفتش العمل واليد العاملة خلال 3 سنوات على الاقل ، والناجحون في اختبارات امتحان المستوى المنظم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويحوز المعنيون الرقم الاستدلالى المساوى أو الاعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى ، ويرسمون في السلك ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه أما الموظفون المشار اليهم فى الفقرة 3 من هذه المادة من الذين لم ينجحوا في امتحان المستوى ، فيردون الى سلكهم الاصلى أو يسرحون