مرسوم رقم 68-365
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388) الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1953 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشى المراقبة العامة للضمان الاجتماعي في الجزائر .