الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 18 أعلاه والجارى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 928 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو المرسوم رقم 64-315 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 والقائمون بوظائفهم في تاريخ أول يناير سنة 1967 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرج في السلك بصفة متمرن من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن ترسيمه فيه اذا كانت خدمته مرضية بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية