مرسوم رقم 68-365
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388) الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
خلافا لأحكام المادة 10 أعلاه يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين في لجنة الترسيم ، عند عدم وجود مفتش مرسم في الضمان الاجتماعي ومفتش مركزي ، اثنين من الموظفين المرسمين في رتبة معادلة لتلك الرتبتين .