مرسوم رقم 68-365
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388) الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
لا يحتج بتطبيق شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على مفتشى السياحة قصد التعيين في وظيفة مدير عمالي ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • ولكي يمكن تعيين المعنيين في الوظيفة المذكورة ، يجب أن يكونوا مرسمين في السلك ومقيدين في قائمة الاهلية .