مرسوم رقم 68-365
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388) الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المرسمون البالغون الدرجة الرابعة من رتبتهم والمكملون 7 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية ويمكن أن يعين في وظيفة مفتش قسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ، مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الذين مارسوا خلال 5 سنوات على الاقل وظيفة مدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية