الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان نسبة عدد مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفين حسب الفقرة الاولى والثانية أعلاه تحدد بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه .
المادة : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ينشر وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها