الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين للقسم الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة لها وممن تتراوح أعمارهم بين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة ،
3 - بطريق الامتحان المهنى المخصص لأعوان الادارة في وزارة التجارة البالغين من العمر 400 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، وممن تمموا في ذلك التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة 4 بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المقررة ، من بين أعوان الادارة في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر وممن تمموا 15 سنة من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية 6 وممن جرى قيدهم في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه .