مرسوم رقم 68-364
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-364 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن المخالفات الماسة بالنظام العام للأسعار واثباتها وملاحقتها ، ويمكنهم كذلك القيام بالتحقيقات الاقتصادية