الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة ، والذين يكونون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966