مرسوم رقم 68-364
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-364 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبالنسبة للتأسيس الأولى له ، الاعوان التابعون لسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، وفقا للشروط المنصوص عليها بعده •