الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ان نسبة وظائف مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المخصصة للأناث لا يمكن أن تجاوز العشرة في المئة من الوظائف التابعة للميزانية ، وذلك تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ويتعين على المراقبين الذين هم في عطلة مرضية طويلة الاجل أو المحالين على الاستيداع أو الملحقين أو الذين تركوا نهائيا وظيفتهم أن يردوا بدون ابطاء بطاقة العمل الى الادارة ..