مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
ينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيجوز أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، من تمديد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يجرى تسريحهم بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966