مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
ان شروط تقلد الوظائف النوعية المفتش رئيسي ورئيس مركز ومدير أقليمى والمحددة بالمادتين 10 و 25 أعلاه لا يحتج بها على المندوبين والمندوبين المتمرنين المعينين في وظائف مفتش رئيسي أو مدير عمالي أو الشاغلين لوظيفة رئيس مركز بتاريخ نشر هذا المرسوم .