الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
يخضع بصفة انتقالية ، تعيين المفتشين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، للشروط التالية :
بالنسبة لوظيفة مفتش رئيسي ورئيس مركز : اثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
- بالنسبة لوظيفة مدير أقليمي :
1 - بلوغ الدرجة الثالثة في الرتبة واثبات أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في السلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 2 بلوغ الدرجة الرابعة في الرتبة واثبات أقدمية 4 - سنوات من الخدمة الفعلية في السلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 0