الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وضمن الشروط الواردة بعده الاعوان المذكورون في المادة السابقة وغير المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه .
يدرج في السلك من 1 يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانوا قد اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان المستوى المنظم بصفة مشتركة من وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويستبقى الاعوان الموظفون بعد 1 يناير سنة 1965 في وظائفهم ، ويمكن ادراجهم وترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم لأقدمية سنتين من الخدمة الفعلية واجتيازهم بنجاح الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وأما من لم يقبل ترشحه للامتحان المنصوص عليه أدناه 6 أو لم ينجح في هذا الامتحان فيدرج استنادا الى شهادته في