مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك المفتشين الاعوان الشاغلون لوظيفتي مدير عمالي تطبيقا للمرسوم رقم 62 537 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو مفتش رئيسي عملا بالمرسوم رقم 64-100 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المادتين 20 و 21 أعلاه اذا كانوا من حملة الدبلوم أو الشهادات المنصوص عليها في نفس هاتين المادتين