الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك المفتشين ، الاعوان الموظفون كمندوبين متمرنين عملا بالقرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث تمرين لمندوب مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويرسمون في نفس التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم المتممة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات .
و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المسرتب | بحسب المدة المتوسطة .
أحد أسلاك موظفى وزارة التجارة عملا بالاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة والضابطة لهذه الاسلاك ، أو يجرى تسريحه