الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 18 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، في سلك المفتشين بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا يرسم في 1 يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لشهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر | سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية اذا كانت طريفة خدمتهم مرضية .
ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 | مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 | فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ان وضع الاعوان القابلين للترسيم كمندوبين عملا بالاحكام القانونية التي عينوا بموجبها ، يسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 السابقة