الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والري والبناء مكلفون بصفة اعتيادية وتحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين بتنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء وصيانة المنشآت الخاصة بالاملاك العمومية البرية أو البحرية أو الجوية ومهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية • وتوزع اختصاصاتهم على الاقسام التالية :
أ قسم الاشغال العمومية والرى والبناء : يشاركون في الاشغال ، ويلحقون بالاستغلال وبحراسة السدود ويكلفون بضبط الملفات التقنية ب قسم المختبرات والمصالح العلمية : يعتبرون مسؤولين عن كل ممارسة تستلزم استعمال أدوات دقيقة • ج قسم حراسة المنارات : يكلفون بالنسبة للمنارات ونقط الاشارات بصيانة وسير مؤسسة ساحلية أو أكثر .